فصل: إجراء العقد بالكتابة فقط:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الطريقة المسنونة في عقد النكاح:

الفتوى رقم (18200)
س: ما هي الطريقة المسنونة في عقد النكاح؟ هل ورد في الأحاديث كيفية كلمات خطبة النكاح؟ أي المكان أفضل لخطبة النكاح؟ من أحق بخطبة النكاح؟ ما حكم المعمول في جنوب أفريقيا من أن يقرأ قارئ ما تيسر له من القرآن الكريم قبل خطبة النكاح؟ ما حكم الدعاء على هيئة الجماعة بعد خطبة النكاح؟ أي: الخطيب يدعو جهرا رافعا يديه والحاضرون يؤمنون على دعائه رافعين أيديهم.
ج: عقد النكاح يتم بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله: أنكحتك أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك، وبالقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله بقوله: قبلت هذا النكاح أو رضيت به أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قراءة ثلاث آيات هي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [سورة آل عمران الآية 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} الآية [سورة النساء الآية 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} الآية [سورة الأحزاب الآية 70]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إجراء العقد بالكتابة فقط:

الفتوى رقم (17979)
س: أنا من المغرب العربي مسلم، تزوجت من مصر ونظرا لأنني أعتبر أجنبيا في مصر فإن الأجنبي يعقد له عقد القران المحامي المسلم بمصر يختار أي محامي يريده، طريقة عقد الزواج الذي تم:
كتب بيننا المحامي عقد زواج على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب أبي حنيفة بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة) وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بزوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة وقراءة وسماعا من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد، وتم الزواج ودخل الزوج بزوجته، ولهما عام كامل وزواجهما موفق.
المطلوب: هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد، وماذا يترتب عليه من كفارة إذا كان هذا الزواج غير صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحا باطلا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.تسجيل العقد:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7910)
س3: المسلم والمسلمة مطالبان من حيث القانون بالحضور في مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرجل والمرأة إلى المكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك الإيجاب والقبول، فهل هذا يكون نكاحا شرعيا، فإذا كان الجواب بالنفي فهل المسلم أو المسلمة يلزمه التسجيل القانوني قبل عقد النكاح الشرعي، مع العلم بأن التسجيل هذا يفيد كلا من الزوج أو الزوجة حقه عند حصول النزاع؟
ج3: إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح، وإذا كان تقييده قانونا يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة والمستقبلة للنكاح وجب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العقد بدون مأذون:

الفتوى رقم (21076)
س: إذا عقد الزوج قرأ خطبة الحاجة، وسأل يد المرأة من وليها أمام الشهود بدون أن يكون هناك عاقد يعقد له، هل يجوز هذا العقد بدون مأذون أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره بضرب الدف عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.عقد النكاح للأصم:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15922)
س3: رجل ابتلاه الله بالصمم والبكم ويريد أن يتزوج فكيف يتم العقد له من قبل المأذون الشرعي؟ علما بأن هذا الشخص لا يقرأ ولا يكتب ما العمل؟
ج3: الأصم الأخرس يزوج بالإشارة المفهومة التي يوجه بها في أكله وشربه وسائر أعماله، لأن الإشارة المفهومة في هذه الحالة تقوم مقام الكلام في حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.عقد المأذون لنفسه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1764)
س1: هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالا من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب؟
أولا: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه.
ثانيا: إذا دفع المعقود له نقودا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (958)
س2: رجل متفقه، وعنده مأذونية على عقود النكاح شرعا، وهو في أرض بادية، وبدا له أن يتزوج، فهل يصح أن يعقد لنفسه؟ أفتونا بالدليل الواضح.
ج2: نعم يجوز له أن يعقد لنفسه على امرأة يتولى عقد المرأة وليها، فيزوجه إياها مع استيفاء شروط النكاح الأخرى؛ لأن له أن يتولى عقد زواجه ممن يريد الزواج بها، وهو غير مأذون بالإجماع مادام مستوفيا لشروط الولاية، وكونه مأذونا له من قبل ولي الأمر في إبرام عقود النكاح لا يزيده إلا قوة وصلاحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع